قانون العمل العماني ما هي صلاحيات مفتشي العمل؟

مؤشر الاثنين ٢١/مارس/٢٠١٦ ٠٠:٠٢ ص
قانون العمل العماني


ما هي صلاحيات مفتشي العمل؟

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية
العامة للقوى العاملة بالداخلية

ذكر المشرع العماني في المادة (8) من قانون العمل صلاحيات الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير القوى العاملة والذين تكون لديهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له وتحدد بقرار من وزير القوى العاملة القواعد والإجراءات المنظمة لصلاحيات هؤلاء الموظفين، فمن ضمن صلاحيات مفتشي العمل الدخول إلى جميع أماكن العمل دون سابق إخطار في أوقات العمل سواءً كان ليلاً أو نهاراً وذلك من أجل القيام بالأعمال المتعلقة بتفتيش المنشأة وفحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بعملية التفتيش والتأكد من مدة مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليه في قانون العمل أو القرارات الوزارية المنفذة له، وكما أنه يحق للمفتش بأن يطلب من صاحب العمل أو ممن يمثله أن يضع جميع المستندات المذكورة سابقاً تحت تصرفه، كما أنه من صلاحيات المفتش أن يطلب من صاحب العمل تعليق اللوائح التي نظمها قانون العمل وإلزام صاحب العمل بذلك، كما أنه يحق للمفتشين المختصين في مجال الصحة والسلامة المهنية أخذ عينات من المواد المستخدمة والمتداولة داخل المنشأة وتحليلها وكذلك فحص الآلات والتركيبات داخل المنشأة وذلك للتأكد من مدى كفايتها وفعاليتها لحماية العاملين من الأضرار الصحية ومخاطر العمل, وللمفتش سلطة إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة والإزالة الفورية في حالة وجود مخاطر تهدد حياة أو صحة العامل داخل المنشأة, كما أن للمفتش صلاحية سؤال صاحب العمل أو العامل فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل وأحكامه, ويحق للمفتش التفتيش على سكن العمال وذلك للتأكد من مدى ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب توافرها، فإذا أسفر التفتيش على المنشأة عن وجود مخالفات لأحكام قانون العمل يقوم مفتش العمل باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد جهة العمل وتكون بدايةً بتوجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل وذلك في المخالفات البسيطة وتبصير صاحب العمل بضرورة إزالة المخالفات وكيفية تصحيح وضع المنشأة، فإذا لم يلتزم صاحب العمل بإزالة المخالفات يتم توجيه إنذار إلى صاحب العمل وإذا لم تتجاوب المنشأة بشأن تصحيح أوضاعها القانونية يقوم المفتش برفع هذه المخالفات عن طريق محضر ضبط وتقرير مفصل إلى إدارة عمله وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاه المنشأة المخالفة، وحتى تكون هناك متابعة للمنشآت من حيث تطبيقها لقانون العمل وأحكامه فإنه ينبغي بأن تكون هناك زيارات دورية للمنشآت وذلك للوقوف على مدى تجاوب المنشآت وتطبيقها للقوانين كما ينبغي بألا تكون الزيارات التفتيشية هدفها ضبط المخالفات فقط وإنما يجب أن يكون هناك دور توعوي وتثقيفي لهذه المنشآت وذلك من أجل الوصول إلى هدف واحد وهو استقرار الأوضاع داخل منشآت القطاع الخاص ولا يكون هذا إلا بتطبيق التشريعات الخاصة بتنظيم العمل من قبل الطرفين وهما العامل وصاحب العمل.