هل يحق لصاحب العمل تشغيل النساء في الفترة المسائية؟

مؤشر الخميس ١١/أكتوبر/٢٠١٨ ٠٤:٢٧ ص
هل يحق لصاحب العمل تشغيل النساء في الفترة المسائية؟

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
Ahmedmanpower2007@gmail.com

تحدثت المادة (81) من قانون العمل العماني عن عدم جواز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً إلا في بعض الأحوال والأعمال والمناسبات التي تحدد بقرار من قبل وزير القوى العاملة.

وقد صدر القرار الوزاري رقم 656 /2011 والذي حدد هذه الأعمال والمناسبات، حيث ذكر القرار في مادته الأولى الحالات والأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً وهي:
– العمل في مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات والاتصالات، والعمل في المستشفيات والصيدليات والمصحات والعيادات ودور العلاج الأخرى، والعمل في وظائف رئيسية أو تتطلب درجة عالية من الثقة، والعمل في وسائل وأجهزة الإعلام، والعمل في الفنادق ودور السينما والمطاعم والمقاهي المستوفية للشروط المقررة، والعمل في خدمات الأمن والحراسة، والعمل في الأعياد والمناسبات والمواسم والأعمال الموسمية الواردة بالقرارات المحددة لها، وأعمال في الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وفق الشروط المقررة قانوناً، العمل في دور الحضانة ورعاية ذوي الإعاقة، وفي حالة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف أو كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، وذلك وفقاً للشروط المقررة قانوناً، والعمل في المراكز والمحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيدي الفطر والأضحى.
وكما حدد القرار الوزاري السابق الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها حتى الساعة العاشرة مساءً وهي:
ـ صالونات تجميل السيدات ومحلات الخياطة النسائية، الجمعيات الأهلية، مؤسسات التعليم والتدريب، مكاتب المحامين والمحاسبين والمهن الحرة المماثلة، المراكز والمحلات التجارية، منشآت الصرافة، العمل في المصارف.
وينبغي الإشارة إلى أن القرار الوزاري وضع ضوابط لجواز تشغيل النساء في الحالات والأعمال السابقة الذكر، حيث ذكر في مادته الثالثة هذه الضوابط وهي:

1 – أن يوفر صاحب العمل كافة ضمانات الحمايــــــــة والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات.

2 – أن ترخص الدائرة المختصة بذلك بعد التحقق من توافر الضمانات والشروط اللازمة.
فإذا انتفى الشرطان السابقان فلا يحق لصاحب العمـــــــــل بأن يشغل النساء العاملات لديه ما بين الفترة الواقعة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.