اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الأحكام العامة

مؤشر الاثنين ٠٦/أغسطس/٢٠١٨ ٠١:٠٠ ص

المادة (3): لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة العمل في مجال التدريب إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الوزارة وحصولها على الترخيص اللازم في هذا الشأن.

المادة (4): تسري أحكام هذه اللائحة على مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة و الوحدات التدريبية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في الحدود التي تتفق مع ظروف وأوضاع هذه المكاتب والوحدات وللمديرية وضع الأسس و الضوابط الخاصة بتنظيم وتحديد مهام المكاتب والوحدات.

المادة (5): تشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة.