صلالة -
يفتتح المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي صباح اليوم بمكتبة دار الكتاب العامة بقاعة الأستاذ عبدالقادر الغساني فعاليات حلقة العمل القانونية التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع هذه المكتبة العريقة بمحافظة ظفار، وذلك تزامنا مع مهرجان صلالة السياحي 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي: إن الجمعية تنظم وبالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني فعاليات قانونية تهدف من خلالها إلى إثراء مدارك المشاركين وتنميتها، وتأتي هذه الفعالية القانونية مستهدفة شريحة معينة من المختصين في القضاء الإداري نظرا لأهميتها. وأضاف الزدجالي أن القرار الإداري هو عمل قانوني له آثاره المباشرة وغير المباشرة، ولأنه كذلك فإنه يتحلل إلى عدة عناصر أو أركان هي أساس وجوده وصحته، والقرار الإداري لا ينصب قائما وصحيحا إلا إذا توافرت له كافة الأركان، فإذا ما جاء القرار الإداري غير متوافر الأركان فإنه يعد مشوبا بعيب ولا ينهض صحيحا وقائما على أسبابه. وأركان القرار الإداري هي: سبب القرار الإداري، شكل القرار الإداري، الاختصاص بإصدار القرار الإداري، محل القرار الإداري، الغاية من القرار الإداري.
وحتى يصدر القرار الإداري صحيحا يجب أن تتوافر به مجموعة من الشروط تتمثل في أنه يجب أن يصدر عن صاحب الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي، فإذا اختل أي ركن من هذه الأركان فيعتبر القرار الإداري معيبا بعيب عدم الاختصاص. كما يجب أن يتصف القرار الإداري بالمشروعية فيجب أن يكون هناك نص بالتشريع يفوض صاحب الاختصاص الذي سبق أن تحدثنا عنه بإصداره. ويجب أن يكون السبب الذي صدر لأجله القرار الإداري سببا مشروعا. بالإضافة إلى أن مصدر القرار الإداري يجب أن يلتزم بالشكليات والإجراءات التي تفوضه.
وعن شروط صحة القرار الإداري قال رئيس الجمعية: يقوم القرار الإداري على خمسة أركان منها ركن الاختصاص الذي هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين.وركن الشكل الذي من الممكن أن يكون مكتوباً أو شفوياً، صريحاً أو ضمنياً، لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقد يكون القرار مكتوباً كما قد يكون شفوياً كما قد يحتاج إلى إجراءات معينة لنشره وتوزيعه. وركن المحل والمقصود به في القرار الإداري موضوعه، أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه. ثم ركن السبب إذ يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يستند إليه ويكون سبب إصداره.ويعرف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري، ومن ثم يعتبر السبب هو الدافع والمبرر لإصدار القرار الإداري.
وأخيرا ركن الغاية، إذ إن البعض لا يفرق بين ركني السبب والغاية، في حين إن الفرق واضح وجلي، فإذا كان السبب هو الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو المحور الذي صدر القرار حوله فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها وإدراكها من وراء القرار الإداري الذي يتم إصداره.