السجن والغرامة لمخالف تدابير السـلامة والصـحـة المهـنـيـة

مؤشر الثلاثاء ١٥/مارس/٢٠١٦ ٠٠:٢٠ ص
السجن والغرامة لمخالف تدابير السـلامة والصـحـة المهـنـيـة

مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكما بالسجن لمدة شهر والغرامة 500 ريال عماني وذلك بحق صاحب عمل لمخالفته نص المادة 89 من قانون العمل مقروءة مع المواد 15/‏‏16/‏‏17/‏‏19/‏‏25/‏‏31 مــن اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/‏‏2008م، ويوقـف تنفيذ العقوبة الحبسية بحق المدان إذا قام بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكـــم. وتعود أحداث المخالفة إلى امتناع صاحب العمل عن تصحيح الملاحظات الموجهة له من قبل مفتشـي السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة أثناء الزيارات التفتيشية لمنشأته خلال المدة القانونيــــة الممنوحة له مما اضطر الدائرة المختصة إلى إحالة المخالفة إلى الادعاء العام لاتخاذ اللازم بشأنهـــــــــا وبالتالي صدور الحكم المشار إليه.

وبهذا الشأن أكد مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي أن الوزارة تولي اهتماما كبيـرا بجانب السلامة والصحة المهنية بهدف حماية القوى العاملة في بيئة عملها. والتي تعد أساس عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق بيئة عمل آمنة وسليمة خالية من المخاطر المهنية مما يحقـق المزيد من الاستقرار والتطوير لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج. وتبذل دائرة السلامة والصحـــــــة المهنية جهدا حثيثا من أجل توفير بيئة عمل خالية من مسببات الحوادث والإصابات والأمـــــراض المهنية للحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات في آن واحد، وذلك من خلال الحملات التفتيشيــــــــة وحملات التوعية لأماكن العمل، إلى جانب المشاركات في المعارض وحلقات العمل لنشر ثقافـــــــة السلامة والصحة المهنية.