وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا وزاريًا

بلادنا السبت ١٤/يوليو/٢٠١٨ ١٦:١٢ م
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا وزاريًا

مسقط - ش
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 123/ 2018 باعتبار عدد (3) مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وتهدف هذه المواصفات لتنظيم سوق العمل الخاص بأسطوانات الغاز والحد من مخاطرها ولتكون أكثر سلامة وأمانا.
حيث حدد القرار المواصفة القياسية رقم ISO 11119-3:2013 الخاصة بأسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة التعبئة -التصميم والبناء والاختبار- الجزء 3: أسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف بالكامل حتى سعة 450 لترًا مع بطانات غير معدنية أو بطانات معدنية غير قابلة لتقاسم الحمل، وتطرقت هذه المواصفة الى اشتراطات أسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف والتي بدورها أكثر أمانا وسلامة وصديقة للبيئة وسهلة التداول وغير قابلة للصداء وغير قابلة للتآكل حيث يمكن بيعها في نقاط البيع العامة.
كذلك اعتبر القرار المواصفة القياسية رقم ISO 14245:2006 الخاصة بصمامات أسطوانات غاز البترول المسال واختباراتها - الغلق الذاتي مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وتهدف هذه المواصفة القياسية لوضع الملائمة الفنية للاستخدام الأمثل لعملية استعمال غاز الطبخ بين المستهلكين حيث راعت الاشتراطات المناسبة لصمامات الغلق الذاتي التي تعمل بآلية القطع التلقائي للحد من تسرب الغاز أو الانقطاع المفاجئ في أنابيب التوصيل لتصبح آمنة للاستخدام والتداول.
كما نص القرار على اعتبار المواصفة القياسية رقم EN 16129:2013 الخاصة بمنظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط بحد أقصى 4 بار وسعة 150 كجم/ساعة والمصممة للارتباط بوصلات أمان أو صمامات البيوتان والبروبان ومزيجاتهما.
تطرقت هذه المواصفة إلى منظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط حيث يمثل المنظم عنصر رئيسي في عملية تنظيم حركة الغاز في الأسطوانة وذلك نظراً لأن الوظيفة الأساسية للمنظم مطابقة لضغط المادة الخارجة مع الضغط داخل الأسطوانة وذلك لتحقيق السلامة في حال حدوث ضغط كبير للأسطوانة بسبب عوامل خارجية أو داخلية للحد من حدوث انفجار في الأسطوانة.
فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما حدد القرار في مادته الثالثة بالعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص تعبئة وبيع الغاز البترولي المسال في الأسطوانات لغرض الاستهلاك العام، وتتضمن هذه اللائحة المتطلبات الإلزامية الواجب اتباعها لاستيراد المنظم وصمام الغلق الذاتي والاسطوانات المقواة بالألياف (الفيبرجلاس)، وكذلك ملكية الأسطوانات والمسؤوليات المترتبة عليها.