على ماذا تنص اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة؟

مؤشر الخميس ١٢/يوليو/٢٠١٨ ٠٤:٢٦ ص
على ماذا تنص اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة؟

المادة (6): يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة تنفيذ برامج ودورات تدريبية وخدمات التدريب من خلال وحدة مختصة بالتدريب بداخلها وفقا لأحكام هذه اللائحة وأسس وضوابط المديرية.

المادة (7): لا يجوز التنازل عن ترخيص المؤسسة التدريبية الخاصة لأي طرف آخر إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الترخيص، ويتعين أن تتوفر لدى المتنازل إليه اشتراطات إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة بموجب أحكام هذه اللائحة وعدم منح المتنازل ترخيصاً جديداً إلا بعد مضي ذات المدة.

المادة (8): في حالة وفاة المؤسس ولم يكن من بين ورثته من هو مستوف للشروط الواردة بهذه اللائحة، فعلى الورثة خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا لتلك الشروط ويوافق عليها الوكيل مع حق الورثة في الاحتفاظ بحق الملكية التجارية وفق القوانين السارية.