اعتبار 3 مواصفات خاصة بوقود الأفران وزيت الوقود "مواصفات قياسية عمانية"

مؤشر السبت ٠٧/يوليو/٢٠١٨ ١٦:٠١ م
اعتبار 3 مواصفات خاصة بوقود الأفران وزيت الوقود "مواصفات قياسية عمانية"

مسقط- ش
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 122 / 2018م باعتبار ثلاث مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، حيث حدد القرار المواصفة القياسية ( ASTM D 648-16 ) الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة، وكذلك المواصفة القياسية ( ASTM D 6823-08 (2013) ) الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة، والمواصفة القياسية ( ASTM D 396-15 ) الخاصة بزيت الوقود.
وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى وضع اشتراطات خاصة بزيت الوقود وتنظيم تداول الزيوت المستعملة المستخدمة كوقود للأفران بالإضافة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها .
ويعرف زيت الوقود المستخدم للتسخين على أنه سائل بترولي ملائم لإنتاج الحرارة عبر الاحتراق في فرن ويتحول إلى بخار أو رذاذ. وتتضمن هذه المواصفات الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية المطلوب توفرها في وقود الزيت كاللزوجة والكثافة ونقطة الانسكاب ونقطة الوميض ونسب المواد الكيميائية وغيرها من المتطلبات الأساسية في وقود الأفران، كما تتضمن هذه المواصفات درجــات مختلفة حسب أداء كل منها وحسب المكون الأساسي للدرجة ، ففي مواصفة وقود الأفران التجارية تتضمن حوالي 25 بالمائة من زيوت تزييت مستعملة.
والجدير بالذكر أن الزيت المستعمل يعتبر من النفايات الخطرة لذا وجب التخلص منه بالطرق السليمة مثل إعادة استخدامه في أغراض أخرى كوقود للمراجل والأفران الكبيرة بشرط تلبية المعايير الملائمة لهذا الاستخدام بتوفر الظروف المناسبة . ومن الممكن استخدام هذا الوقود في السخانات التجارية ومحركات الاحتراق, وبعض الأغراض البحرية ، ولا يستخدم نهائيا في محركات المركبات أو في السخانات المنزلية .
فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما حدد القرار في مادته الثالثة بالعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.