أحمد بن سلام بن حميد التوبي
لقد سعت وزارة القوى العاملة جاهدةً في العمل على إلحاق القوى العاملة الوطنية للانخراط في العمل بمنشآت القطاع الخاص، وعملت الوزارة على توفير جميع السبل في ذلك، وصدرت العديد من التشريعات الضامنة لحقوقهم.
كما أن قانون العمل العماني كان كفيلاً لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وإيجاد بيئة عمل يسودها الاستقرار وتصب في مصلحة جميع الأطراف العامل وصاحب العمل والحكومة.
وتطرق قانون العمل في الفصل الأول من بابه الثاني عن تشغيل المواطنين وكما تطرق عن تنظيم عمل الأجانب في الفصل الثاني من نفس الباب، فقد ذكــر المشرع في المادة (11) بأنه يجب على كل صاحب عمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، فالمشرع هنا جعل الأولوية في التوظيف للقوى العاملة الوطنية، وهذا ما يجب على كل صاحب عمل أن يقوم به ويجعلـــه نصب عينيه فهو واجب وطني قبل أن يكون التزاماً بموجب القانون، وإذا ما تحدثنا عن الحالات التي يكون فيهـــا صاحب العمل ملزماً بتشغيل القوى العاملة الوطنية يمكن إجمالها في حالتين:
أولاً: في حالة تعمين الوظائف أو المهن وذلك وفق ما نصت عليه المادة (18) مكرراً، وهذا يعني بأن صاحب العمل يكون ملزماً بأن يقتصـــر تشغيله للقوى العاملة الوطنية في الوظائف أو المهن التي يصـــدر فيها قرار وزاري في هذا الشــــأن، وقـــد يكون التعمين بشكل عـــام يشمـــل كافـــة محافظات السلطنة، وقد يكون خاصاً لبعض المحافظات فقط وذلك وفق طبيعة القرار الوزاري الصادر.
ثانياً: يلزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية، وذلك في حالة تشغيله لعدد من القوى العاملة الوافدة وفق نص المادة (11) من قانون العمل، ويتطلب في المقابل تشغيله لقوى عاملة وطنية وذلك وفق نسب معينة تصدر وفق قرارات وزارية، وتختلف هذه النسب وفق اختلاف أنشطة المنشآت (التأمين، البنوك، المصانع، البيع بالتجزئة...الخ).
وعليه فلو أن صاحب العمل لم يلتزم بتشغيل القوى العاملة الوطنية وفق ما تم التطرق إليه في الحالتين المذكورتين يكون قد وقع في مخالفة قانونية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (113) مكرر من قانون العمل وذلك في حالة مخالفة نص المادة (18) مكرر، والتي تنص على تعمين بعض الوظائف أو المهن، وكما يتم تطبيق نص المادة (114) مكرر في حالة مخالفة صاحب العمل لنص المادة (11) والخاصة بعدم التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة وهي الغرامة بما لا يقل عن (250) ريالاً ولا تزيد عن (500) ريال عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه، وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
باحث قانوني - المديرية العامة
للقوى العاملة بالداخلية