خاص – ش
أفرد قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 بابا كاملا للجرائم المتعلقة بالتجارة، وفي الفصل الثاني منه وتحت عنوان الإفلاس نصت المادة 384 على أنه يعد مفلسا محتالا، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ – أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها.
ب – أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
ج – أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة.
د – امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.