الرستاق -
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد عامل وافد قام ببيع إطارات مستعملة، وقضى بالإدانة والسجن مع غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني. وتتلخص الواقعة في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد فيها قيام إحدى المؤسسات التجارية ببيع إطارات مستعملة، وبناءً على ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المؤسسة والتأكد من البلاغ، إذ جرى ضبط عدد من الإطارات المستعملة المعروضة للبيع، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 التي تنص على أنه «يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسداً أو مقلداً»، كما أنه مخالف للقرار رقم (257/2015) بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة في المادة الأولى منه التي تنص على أنه «يحظر تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها».
وبناءً عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة مخـــــالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثــــــة أشهر والغرامة 2000 ريال عماني مع إلزامه بالمصاريف، والأمر بإتلاف المضبوطات.