مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى الشركات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 2100 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الشركات التجارية بالمحافظة أفاد خلالها على أنه اتفق مع الشركة على تركيب حجر صناعي خلال مدة محددة ولكنها لم تلتزم بما هو متفق، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باستدعاء ممثل الشركة ومناقشة الشكوى معه، فأفاد بأن سبب التأخير هو كثرة الطلب على هذه النوعية من الأحجار وأن الشاكي لم يقم بدفع المبلغ المتفق عليه، وعلى ضوء ذلك جرى عقد اتفاق بين الطرفين لكن الجهة المشتكى عليها لم تلتزم بالاتفاقية، ولذلك جرت إحالة الملف إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلك وفرض غرامة مالية عنها بلغت 2000 ريال عماني ينفذ منها 200، وبجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة وفرض غرامة مالية عنها بلغت 100 ريال عماني، وتدغم العقوبات وينفذ منها الأشد.