النظام الإداري والتدريبي بالمؤسسة التدريبية الخاصة
نصت المادة (55) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة أنه يجوز لمكاتب الخدمات التدريبية إصدار شهادة مشاركة أو حضور للملتحقين بها تتضمن بعض البيانات الواردة في المادة (54) بما يتناسب مع طبيعتها وبعد موافقة المديرية, ولا تعتبر هذه الشهادة وثيقة تأهيلية ولا تعادل أية مستويات أكاديمية أو مهنية.
كما نصت المادة (56) على أن تعتمد شهادات البرنامج أو الدورة أو الخدمة التدريبية التي تمنحها المؤسسة التدريبية الخاصة من قبل المديرية على أن تكون محررة باللغة العربية, ويجوز إضافة لغة أخرى بجانب اللغة العربية.