مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية، قضى بإدانة اثنين من ممثليها وتغريمهما مبلغًا إجماليًا قدره (2200 ريال عماني)، إلى جانب إلزامهما برد (470 ريالًا عمانيًا) لأحد المستهلكين، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم شكوى من قبل أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه جهاز تبريد (ثلاجة) من المؤسسة التجارية بقيمة (470 ريالًا عمانيًا)، ليتضح لاحقًا وجود عيب في الثلاجة يؤدي إلى عدم التبريد بالشكل المطلوب. وبالرغم من أن المستهلك تواصل مع المؤسسة بشأن العطل، إلا أن المؤسسة لم تتجاوب مع مطالبته بالفحص أو الاستبدال. وعليه، باشرت إدارة حماية المستهلك الإجراءات القانونية، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بارتكاب جنحتين:
الأولى: عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
الثانية: عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية.
وحكمت بتغريم كلٍ منهما عن الأولى بغرامة قدرها (600 ريال عماني)، وعن الثانية بغرامة قدرها (500 ريال عماني)، مع الأمر بوقف العقوبة المقضي بها إذا التزما بسداد مبلغ المطالبة خلال أجل شهر. كما ألزمتهما بالمصاريف الجزائية، ومدنيًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (470 ريالًا عمانيًا) قيمة المديونية، وفقًا لما ورد تفصيلًا في الأسباب.
وتشدد هيئة حماية المستهلك على أهمية التزام المؤسسات بالتشريعات، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين.