
مسقط - الشبيبة
أصدر جهاز الضرائب قرار رقم ( 521/ 2023 ) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث يشتمل القرار على تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقا لشروط وضوابط معينة.
حيث أشار القرار في المادة 196 مكررا إلى تحديد ثلاث حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة. الحالة الأولى هي الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان، وفقا للشروط والضوابط التالية:
1) يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر).
2) أن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا.
3) سيقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
4) سيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، وفقاً لشروط وضوابط ردها:
1) يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر).
2) أن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا.
3) سيقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
4) سيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
والحالة الثالثة هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصدير ها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها. وشروط وضوابط ردها:
1) يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر).
2) أن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا.
3) جهاز الضرائب سيقوم بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
4) سيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويمكن تقديم طلب استرداد الضريبة للحالات التي وردت بهذا القرار على ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، على أن يتم تقديمه مرة واحدة عن كل فترة ضريبية.