حكمان قضائيان بالإدانة والسجن والغرامة المالية بالرستاق

مؤشر الأحد ٢٧/مارس/٢٠٢٢ ١٤:٤٨ م
حكمان قضائيان بالإدانة والسجن والغرامة المالية بالرستاق

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضايا بالسجن وغرامات مالية.

تعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد مؤسسة تجارية تمارس نشاط بيع أدوات كهربائية وإلكترونية مفادها أنه ابتاع منها (10) مكيفات وأستلم منها(8) فقط، وبمراجعة المؤسسة أخذت تماطله لاستلام المكيفين الآخرين الذي قد دفع ثمنهما مسبقًا، مما حدا به إلى رفع شكواه؛ وأثناء التحقيق اتضح بأن المتهم قد غادر البلاد وبذلك يكون قد خالف قانون حماية المستهلك بنص المادة (39 بدلالة المادة 22) وهي عدم الإلتزام بتقديم خدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وبناءً على ما ثبت تم إحالة الملف إلى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بالجنح المسندة إليها وقضت بعقوبة المتهم غيابياً بمعاقبته بالسجن عشرة أيام وبالغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.

 فيما جاء الحكم الثاني ضد متهم آخر وذلك لعدم التزامه بواجب تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع المواصفات، وذلك لعدم تنفيذه الاتفاق بينه وبين المستهلك، وهو استرجاع نصف المبلغ المدفوع لفستان زفاف تم استئجاره من المؤسسة فيما لو حصل ظرف حال دون إتمام المناسبة والتي تم الغائها، إذ رفض المتهم إعادة المبلغ حسب الاتفاق وبعد البحث والتقصي تبين أن المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك بنص المادة (39 بدلالة المادة 23) وتم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق، وأحال القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بالغرامة (100) ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.