
مسقط – حمدة البلوشي - 60 % من الحالات المسجلة في السلطنة وقعت خلال إسبوع واحد فقط
- معلومات المرضى "سرية" ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
- يحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى أو نقلها للغير .
- يحظر على الشخص المصاب القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى للغير
- العقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10000 ريال عماني
تشير الأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة إلى تسجيل 42 حالة بمرض كورونا خلال إسبوع واحد فقط خلال الفترة ( 16 مارس – 23 مارس 2020) وهذا يشكل ما نسبته أكثر من 60 % من الحالات الكلية المسجلة في السلطنة والتي بلغت حتى يوم أمس 66 حالة إصابة ، وبحسب هذه الأرقام أن معدل الإصابة بكورونا بلغ في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري شخص مصاب / يومياً، إلا أنه في الفترة ( 16 مارس – 23 مارس) ارتفع المعدل ليبلغ 6 مصابين / يومياً.
وعزى بدر بن سيف الرواحي مديرمكافحة المراض المعدية بوازرة الصحة في في تصريح لإذاعة الشبيبة الإسبوع الفائت ارتفاع الحالات بتوسيع قاعدة الفحص قائلاً: تم توسيع قاعدة التعريف بالمرض بحيث يشمل جميع القادمين للسلطنة والذين تظهرعليهم أعراض المرض من مختلف دول العالم ويتم على إثره فحص 500 عينة يومياً .
وأصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يوم أمس مرسوماً سلطانياً سامياً قضى بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية حيث قضت المادة الأولى من التعديل المشار إليه باستبدال المادتين 19 و 20 بـ " يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معدي طبقاً لأحكام المواد (2 و 3 و 5 ) من قانون مكافحة الأمراض المعدية بالسجن مدة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المواد 5 مكرر (3) ، 5 مكرر (4)، 5 مكرر (5)، 5 مكرر (7)، 5 مكرر (8) من هذا القانون وإذا حكم على أجبني بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد.
وتضمنت المادة الثانية من التعديلات بإضافة 9 مواد جديدة وهي كالآتي:
5 مكرر
يحق للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يتلقى الرعاية الصحية والعلاج في دور العلاج الحكومية وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة .
5 مكرر (1)
تكون جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانوناً .
5 مكرر (2)
يجب على طبيب الصحة المختص تقديم المشورة اللازمة للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون وتوعيته بطبيعة مرضه، و طرق انتقاله، وتعريفه بالوسائل والإرشادات التي يجب عليه اتباعها للحد من انتقال العدوى للغير .
5 مكرر (3)
يجب على الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول المحلق بهذا القانون أن يتوجه فوراً لأقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحص الطبي وتلقي العلاج ، والمشورة ، والتوعية بمخاطر المرض وطرق انتقاله.
5 مكرر (4)
يجب على الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول المحلق بهذا القانون أن يزود المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه بجميع المعلومات البيانات الخاصة بالأشخاص المخالطين له خلال الفترة السابقة لمرضه والتي تحددها وزارة الصحة .
5 مكرر (5)
يجب على الشخص القادم إلى السلطنة ، ويعلم أنه مصاب أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يبلغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله إليها، وعليه تزويد السلطات بكل الوثائق والمستندات التي تتعلق بحالته الصحية إن وجدت.
5 مكرر (6)
يجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي تنتشر فيها أحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون للفحص الطبي للتأكد من خلوه من المرض ، و لوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بما في ذلك عزله ، حجز امتعته، ومتعلقاته الشخصية في الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
5 مكرر (7)
يلتزم الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالتعليمات، والإرشادات الصادرة له من المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه ، ويحظر على الشخص المصاب بأحد الأمراض – فور علمه بإصابته – القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى للغير .
5 مكرر (8)
يحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى أو نقلها للغير .