تفاصيل المرسوم السلطاني حول (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي

بلادنا السبت ٠٥/أغسطس/٢٠١٧ ١٥:٠٧ م
تفاصيل المرسوم السلطاني حول (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي

مسقط - ش

أوضح المرسوم السلطاني رقم (33/2017) قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات تسجيل العلامة التجارية، ومدة حماية العلامة التجارية وشطب تسجيل العلامة التجارية ونقل ملكية العلامــة التجاريـــة ورهنهـــا والحجــز عليهـــا وعقد الترخيص والعلامـــة الجماعيــة وعلامــة المراقبــة وعلامــة الهيئـــات ذات النفـــع العــام والمؤسســات المهنيـــة وإنفـــاذ الحقوق والعقوبات. وتعتبر العلامة التجارية اشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات وتحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية.

حماية محلية

وقال علي بن حمد المعمري رئيس قسم الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: تسجيل العلامة التجارية بموجب هذا القانون لا تشمل الحماية إلى كافة دول مجلس التعاون وإنما تكون الحماية فقط للدولة التي تم تسجيل الحماية فيها، ويستمر كل مكتب من مكاتب العلامات التجارية في دول المجلس باستقبال طلبات العلامات التجارية وتسجيل العلامات على أساس وطني، ولأجل عمل حماية لكافة دول المجلس فيتطلب تقديم طلبات الحماية لكل دولة بشكل مستقل.

الرسوم المستحقة للحماية

وأضاف: اشتملت اللائحة التنظيمية على الرسوم المعدلة والتي ستعتمد لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن لكل دولة تعديل الرسوم بناء على أحكامها الخاصة، حيث يحق لكل دولة من دول المجلس وضع الرسوم بما يتلاءم مع اقتصادها الوطني ..مشيرا بأن السلطنة وضعت رسوم تتناسب مع الظروف الاقتصادية الخاصة بها وكذلك مراعاة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إنفاذ الحقـوق

وأضاف علي المعمري: إن المادة (37) نصت على (لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامتهالتجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى احداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وعدم السماحبتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفـي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعد بحسب الظاهر على حق الطالب فـي العلامة التجارية، وأن يشتمل الطلب علىالمعلومات الكافـية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية).

العقوبات

وأوضح رئيس قسم الملكية الصناعية أن المادة (42) توضح العقوبات حيث أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :زور علامة تجاريةتم تسجيلها طبقا لهذا القانون (النظام) ، أو قلدها بطريقة تدعـو إلى تضليـل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامـة مـزورة أو مقلدة ووضع وهو سيئ النية على سلعة أواستعملها فـيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، وحـاز أدوات أو مواد بقصــد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة مع عدم الإخلال بأيعقوبة أشد منصوص عليها فـي