بأكثر من ألفي ريال أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بصور

مؤشر الثلاثاء ٠١/أغسطس/٢٠١٧ ١٥:٥٤ م
بأكثر من ألفي ريال أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بصور

صور- ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً أربعة احكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة بالسجن وبغرامات مالية بلغت (2398) ريال عماني.

تتلخص تفاصيل الحكم الأول في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الهواتف النقالة أفاد فيها أنه اشترى هاتفاً نقالاً بمبلغ وقدره (298) ريال عماني وبعد مرور فترة قام المستهلك بعمل تحديث للهاتف إلا أنه تعذر التحديث إلا بإدخال رمز ( الأي كلود) وعند مراجعته للمحل لتزويده بالرقم رفضوا ذلك، وبعد إلحاح منه تم مخاطبة مدير الشركة الذي أفادهم بأن الجهاز سبق وأن تم فتحه من قبل شخص آخر، وسيتم استبداله خلال 15 يوماً إلا أنه لم يلتزم بذلك وأعاد الهاتف بحجة أن الشركة رفضت استبداله، مما دعا المشتكي لتقديم شكوى ضد المؤسسة، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها للجهات المختصة فصدر الحكم بتعويضه عن قيمة الهاتف بمبلغ وقدره (298) ريال عماني.

فيما تتلخص تفاصيل الحكم الثاني في تلقى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية مفادها قيامه بالاتفاق مع المؤسسة بتفصيل نوافذ وأبواب وأغطية الصرف الصحي حيث قام بدفع مبلغ مقدم مقداره (3000) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، وبناءاً على ذلك تقدم المستهلك بشكوى لدى الإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدة عشرة أيام موقوفة النفاذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتأتي تفاصيل الحكم الثالث بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى محلات خياطة الملابس النسائية مفادها الاتفاق بين مستهلك ومحل خياطة بتفصيل مجموعة الملابس النسائية، إلا أن المحل لم يلتزم بأداء الخدمة المتفق عليها، وبناء على ذلك تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي اتخذت الاجراءات اللازمة، وأحالت ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وبغرامات مالية.

وتعود تفاصيل الحكم الأخير، إلى تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد مؤسسة بيع الهواتف النقالة، مفادها قيامه بشراء هاتف بقيمة (199) ريال عماني بضمان سنة، إلا أنه بعد مرور بضعة أيام ظهر عطل بالهاتف، عليه قام المستهلك بمراجعة المحل الذي قام بدوره بإرسال الهاتف للشركة الضامنة لتصليح العطل، حيث تبين بعد ذلك أن الهاتف مستعمل، وعليه طالب باسترجاع المبلغ المدفوع إلا أن المحل رفض ذلك، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكواه للإدارة ضد المحل الذي لم يلتزم بقواعد الشفافية والمصداقية وبالتالي اتخذت الإدارة الاجراءات اللازمة، وأحالت ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، وتوقف عنه العقوبة.