مرسوم سلطاني بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج

بلادنا الثلاثاء ٢٥/يوليو/٢٠١٧ ٢١:٣٥ م
مرسوم سلطاني بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج

مسقط - العمانية
مرسوم سلطاني رقم ( 33 /‏‏ 2017) بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 / 2008م، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 24 و25 من ديسمبر 2012م باعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت، المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في: 1 من ذي القعدة سنة 1438هـ، الموافق: 25 من يوليو سنة 2017م.