تغريم بائع عسل 500 ريال عماني بصلالة

مؤشر الثلاثاء ١٨/يوليو/٢٠١٧ ١٧:١٦ م
تغريم بائع عسل 500 ريال عماني بصلالة

صلالة - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بصلالة وأثناء مزاولتهم لأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية بضبط المتهم وهو يقوم بعرض نوع من العسل دون أن يدون عليه تاريخ الإنتاج والانتهاء، كما تبين وجود اختلاف في تاريخ الصلاحية في بعض العلب التي تم ضبطها، وعلى إثر ذلك تم تحريز السلع المضبوطة وتحرير محضر ضبط بالواقعة بجنحة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة بموجب المادة رقم (19) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على "أن يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة"، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى الجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة ومعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بتدوين تاريخ الصلاحية والعمل بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك عند قيامهم بعرض منتجاتهم وسلعهم حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.