وزير الإسكان يعتمد اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصـة لإقامة العزب

بلادنا الثلاثاء ٢٣/مايو/٢٠١٧ ١٧:٠١ م
وزير الإسكان يعتمد اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصـة لإقامة العزب

مسقط - ش

أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراًوزارياً رقم (46/2017) بإصدار اللائحة التنظيمية للإنتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، على أن يتم العمل بالقرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار في الفصل الأول بتحديد الأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات وجاء في مادته الأولى بأن تحدد وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات الولايات مواقع الأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات وموقع الحجر البيطري وموقع تجميع المخلفات في كل محافظة / ولاية،على أن يتم مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع حسب المعطيات المتوفرة،وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية وبُعده عن التجمعات السكنية.

  • مساحة العزب والحظائر

وحددت المادة الثانية مساحة كل قطعة أرض في الموقع المخصص لإقامة العزب وحظائرالحيوانات بأن تكون في حدود (500م2) خمسمائة مترمربع، تزيد أو تقل بحسب الطبيعة الطبوغرافية لكل موقع. كما إشترطت المادة الثالثة للانتفاع بقطعة أرض واحدة لإقامة عزبة أو حظيرة حيوانات عليها، أن يملك مقدم الطلب ما لا يقل عن (20) عشرين رأساً من الأغنام، أو (5) خمسة رؤوس من الإبل أو الأبقار، أو (2) رأسين من الخيل، بعد التنسيق مع دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص بالمحافظة / الولاية ، وذلك وفقاً لعدد ونوع الحيوانات المتوفرة لدى مقدم الطلب، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (3) ثلاث قطع أراضِ .

  • التفتيش والرقابة وضبط المخالفات

ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية بأنه يحق للبلدية المختصة، ودائرة / مركز التنمية الزراعية المختص في كل محافظة أو ولاية الإشراف على الجوانب الصحية، كما يحق لها وللجهات الحكومية ذات العلاقة كل في مجال اختصاصه دخول العزب وحظائر الحيوانات للتفتيش والرقابة وضبط المخالفات في أي وقت دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من قبل المنتفع.

  • تقديم الطلبات

واشارت المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية بأن يقدم طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات إلى المديريات / الدوائر المختصة بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ونسخة من بطاقة حيازة ثروة حيوانية، ويتم إحالة الطلب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية في المحافظة / الولاية لإبداء الرأي بشأنه وتقوم المديريات / الدوائر المختصة بالوزارة – فور ورود رد دائرة / مركز التنمية الزراعية - بإحالة الطلبات المستوفية للشروط إلى مدير عام المديرية العامة للإسكان بالمحافظة المعنية.

  • مدة عقد الانتفاع

ونصت المادة السادسة بأن تبرم الوزارة عقد الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لإقامة عزبة أو حظيرة حيوانات عليها بعد قيام المديرية العامة للإسكان بالمحافظة المعنية بالتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وحددت المادة السابعة مدة عقد الانتفاع بسنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة عند التجديد.
والزمت المادة الثامنة المنتفع بسداد مقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية المنصوص عليها في المادة (5) من لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها.
ونصت المادة التاسعة على أن عقد الإنتفاع يعتبر منتهياً بحكم القانون في حالة عدم إشغال قطعة الأرض المنتفع بها مدة (3) ثلاثة أشهرمتصلة طوال مدة سريان العقد.

  • إنهاء عقد الانتفاع

وأجازت المادة العاشرة للوزارة بإنهاء عقد الانتفاع دون إخطار مسبق في حالة إخلال المنتفع بأي شرط من الشروط الواردة في العقد، كما يجوز لها اقتراح موقع بديل دون أن يكون للمنتفع الحق في المطالبة بأي تعويض ، شريطة أن يتم إخطاره بذلك بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر على عنوانه المبين في عقد الإنتفاع.

  • الالتزامات

أما الفصل الثالث من القرار فقد تضمن إلتزامات المنتفع، حيث اوجبت المادة الحادية عشر على المنتفع بالمحافظة على نظافة العزبة أو حظيرة الحيوانات، ونقل المخلفات إلى الموقع المحدد لتجميع المخلفات وتنفيذ كافة الشروط الفنية والصحية والبيئية، وأي شروط أخرى تصدر من جهات الاختصاص.
في حين ألزمت المادة الثانية عشر المنتفع، بالرسومات والمخططات الفنية المرفقة بعقد الانتفاع ، ولا يجوز استعمال قطعة الأرض المنتفع بها أو استغلالها إلا وفقاً للغرض المخصص لها أو إقامة أي إضافات أو وضع أو تجميع أي مواد أو معدات خارج حدود قطعة الأرض المنتفع بها.
كما ألزمت المادة الثالثة عشر المنتفع، بعمل سياج لقطعة الأرض المنتفع بها، وإقامة جميع المباني اللازمة لاستغلالها بالمواد غير الثابتة، وتلتزم البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.
وجاءت المادة الرابعة عشر ملزمة المنتفع بإزالة أي إشغالات أو منشآت من قطعة الأرض المنتفع بها على نفقته الخاصة بعد انتهاء عقد الانتفاع أو سحب قطعة الأرض المنتفع بها.
وسوف تقوم الوزارة بالاعلان عن استقبال الطلبات لاحقا عبر وسائل الاعلامبالتنسيق مع الجهات المختصة.