أمين سر الجمعية العقارية: قرار تملك الشركات للعقارات سينشِّط المنظومة الاقتصادية

بلادنا الخميس ٠٤/مايو/٢٠١٧ ٠٣:١٠ ص
أمين سر الجمعية العقارية: 

قرار تملك الشركات للعقارات سينشِّط المنظومة الاقتصادية

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد أمين سر الجمعية العقارية العمانية صالح بن ناصر الريامي أن قرار وزارة الإسكان رقم (41 /‏‏2017) بشأن السماح بتملك الشركات العمانية والشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات يصب في المصلحة العامة لتشجيع وتنشيط النشاط التجاري والصناعي في السلطنة.

وقال الريامي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إن هذا القرار سينشِّط منظومة اقتصادية متكاملة للسلطنة بما فيها القطاع العقاري والتجاري والصناعي والسياحي. وأوضح أمين سر الجمعية العقارية العمانية صالح بن ناصر الريامي أن وضع الأمر ضمن ضوابط محددة متعلقة بنشاط رأس مال المشروع سيفتح آفاقاً وفرصاً جديدة لتملك الشركات والمؤسسات العمانية والخليجية، وهذا مطلب العقاريين منذ فترة طويلة، وقد أصبح المجال مفتوحاً الآن وضمن إطار قانوني للتملك وتداول الأراضي التجارية، متوقعاً حراكاً أكبر وأنشط في مجال بيع وشراء الأراضي التجارية.

وعن سؤال «الشبيبة» حول شكوى البعض من عدم انخفاض أسعار الإيجارات رغم كثرة المعروض قال الريامي: بالنسبة لبقاء أسعار الإيجارات، فأرى أن هناك تغيراً في أسعار الإيجارات، وهو يختلف من منطقة إلى أخرى، والأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، وهذا التغير يختلف في سرعته وحدته بحسب نوعية المناطق إن كانت تجارية أو سكنية أو صناعية، كما أنها تختلف بحسب الخدمات الموجودة في تلك المنطقة.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت قراراً وزارياً رقم (41 /‏‏2017) بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات، والذي نص في مادته الأولى، على أنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقاً للتشريعات السارية.
وحدد القرار ضوابط معينة وهي أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري، وأن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية، وأن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملَّكة بقدر حاجة المشروع، وأيضاً أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن (10) عشرة عمال، وأنه لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور (4) أربع سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة، وكذلك لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.
كما نص القرار الوزاري في مادته الثانية، بأنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات: مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات: لوى، وشناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.