التـوعيـة تجـنـب الصـنـــاعــة العمانية عقبة «التحقيقات»

مؤشر الثلاثاء ١١/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص
التـوعيـة تجـنـب الصـنـــاعــة العمانية عقبة «التحقيقات»

صحار - حمد بن عبدالله العيسائي

تواجه الصناعات العمانية والخليجية بعض العقبات في الأسواق المصدرة إليها، كفتح تحقيقات حول الدعم والإغراق.

ولعل هذه العقبات كانت السبب الأساسي في إطلاق حلقة العمل التدريبية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية، والتي أقيمت في منطقة صحار الصناعية أمس بعنوان «مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية»، التي ينظمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتستمر على مدى يومين، برعاية والي لوى سعادة د. سعيد بن حميد الحارثي، بحضور المدير العام للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة سعود بن ناصر الخصيبي، والمدير العام لمنطقة صحار الصناعية المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي، إلى جانب مشاركة عدد من المختصين بالجوانب الإدارية والمالية بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بمحافظة شمال الباطنة.

وألقى كلمة وزارة التجارة والصناعة المدير العام للمنظمات والعلاقات التجارية بالوزارة سعود بن ناصر الخصيبي أشار فيها إلى أهمية تنظيم حقلة العمل التدريبية التي تأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل التدريبية والندوات التي تقيمها الوزارة بهدف نشر الوعي وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية إصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/‏‏2015).

توعية القطاع الصناعي

كما أشار الخصيبي في كلمته إلى أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال تنفيذ مثل هذا النوع من حلقات العمل التدريبية إلى توعية القطاع الصناعي بهذا الجانب، وذلك لتجنب التحقيقات التي يترتب عنها ضرر جسيم على الصناعة الوطنية، مع حث الشركات على ضرورة التعاون في حال وجود مثل هذا النوع من التحقيقات، مع تقديم اقتراح للشركات التي تستهدف مبيعاتها الأسواق الخارجية أن تؤسس قسماً مختصاً يعنى بمتابعة ظروف السوق الخارجي من ناحية التغير في أسعار السلع مقارنة مع أسعار المصانع المحلية في بلد المستورد وحجم المبيعات بشكل عام وذلك لتجنب أي تحقيق يعتبر الصادرات العمانية ممارسة لسياسة المنافسة الغير عادلة.
كما ذكر المدير العام للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن عدد تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم ضد صادرات دول مجلس التعاون خلال الفترة من العام 2006 وحتى نهاية النصف الأول للعام 2016 من خلال البيانات على موقع منظمة التجارة العالمية بلغت 54 تحقيق مكافحة الإغراق، جرى في 27 تحقيقاً منها فرض رسوم، بينما بلغ عدد تحقيقات الدعم التي فُتحت ضد دول المجلس 11 تحقيقاً جرى فيها فرض رسم واحد فقط وأغلقت 10 تحقيقات دون اتخاذ أي تدابير، وكان نصيب السلطنة من هذه التحقيقات كما يلي: إجمالي التحقيقات التي فُتحت ضد السلطنة 10 تحقيقات في الإغراق، و6 تحقيقات في الدعم، فيما بلغ عدد التحقيقات التي فُرضت رسوم فيها واتُخذت تدابير حولها 5 تحقيقات في الإغراق، أما عدد التحقيقات التي نجحت السلطنة في إغلاقها بدون فرض رسوم فكانت 5 تحقيقات في الإغراق، و6 تحقيقات في الدعم.

القانون الموحد

ثم قدم مدير إدارة التحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي محمود بن ناصر الرقادي المحور الأول من حقلة العمل التدريبية والذي تناول فيه القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية من خلال توضيح أهمية وجود هذا القانون المتمثل في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجية وحماية الصناعة الخليجية القائمة أو الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية إلى جانب المساهمة في النمو الاقتصادي لدول المجلس والمحافظة على الاستثمارات وجذبها، وكذلك تعزيز قدرة الصناعة في تأمين واستحداث الوظائف والحفاظ على مكتسبات المجلس، موضحاً أيضاً الهدف من تطبيق القانون الموحد بين دول المجلس والمتمثل في تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية وتشمل: الإغراق، والدعم، والزيادة في الواردات.
كما أوضح الرقادي نطاق تطبيق القانون الموحد بين دول مجلس التعاون والذي ينطبق على الواردات من غير دول الأعضاء بمجلس التعاون، بما لا يدع مجالاً للحديث عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين دول مجلس التعاون، وأن أسواق دول مجلس التعاون تمثل سوقاً واحدة لا تنطبق عليها هذه الإجراءات الموجهة حصرياً ضد الدول غير الأعضاء.
كما شرح مدير إدارة التحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي مبررات إصدار ها القانون والتي منها انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية وقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأيضاً تزايد الضرر اللاحق بالصناعة الخليجية نتيجة للممارسات الضارة للواردات الأجنبية، وفاعلية التدابير لحماية الصناعة الخليجية وفقاً لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، والأداة القانونية الأكثر شيوعاً في العالم لحماية الصناعات المحلية.
بعدها قدم الخبير بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي محمد مشكوري المحور الثاني من حلقة العمل التدريبية في يومها الأول، وقد تناول فيه أنواع الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال توضيح الإطار التشريعي لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتمثل في المواد (6,16,19) من اتفاقية الجات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهي اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية مكافحة الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية الوقاية، شارحاً في ذلك معنى كل من هذه الاتفاقيات ومحتوياتها وأركانها، مع استعراض المؤشرات العالمية حول تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية على مستوى دول العالم مع ذكر أكثر دول العالم التي فُتحت تحقيقات في كل منها.

التدابير المؤقتة

فيما تناول المحور الثالث والأخير من حلقة العمل التدريبية أشكال التدابير النهائية والمؤقتة، فالتدابير النهائية تُعتمد من قبل اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) ومدة فرضها في الإغراق والدعم: خمس سنوات قابلة للتجديد، أما في الوقاية فمدتها 4 سنوات ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز 10 سنوات. أما أشكالها فتظهر في رسوم جمركية بنسبة مئوية أو قيمة محددة، أو قيود كمية أو قيود كمية مع رسوم جمركية (في حالات الوقاية فقط).