تغريم مؤسسات نحو 4 آلاف ريال عماني.. لهذه الأسباب

بلادنا الاثنين ٠٣/أبريل/٢٠١٧ ١٧:٠٣ م
تغريم مؤسسات نحو 4 آلاف ريال عماني.. لهذه الأسباب

جعلان بني بو علي - ش

أصدرت المحكمة الابتدائية في جعلان بني بوعلي مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها ما يقارب (4000) ريال عماني.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بحملاتهم التفتيشية الدوريّة على الأسواق تم ضبط أحد المحلات التجارية وهو يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتغريمه مبلغ وقدره (3000) ريال عماني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
وتتلخص تفاصيل الحكم الثاني في تمكّن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط ومخالفة محل تجاري بجنحة عمل عروض ترويجية وتنزيلات دون ترخيص من الجهة المختصة، مما يعد مخالفاً للمادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه " يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة"، وبناءً على ذلك تمت إحالة ملف القضية للجهة القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ مالي وقدره (500) ريال عماني.
وتعود تفاصيل الحكم الأخير إلى تلقى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الورش أفاد فيها قيامه بإدخال محرك سفينته للورشة لوجود عطل فيه، وبعد إصلاحه واستلامه للمحرك تعطل لمرتين في مدة لم تتجاوز خمسة أيام، فطلب منه صاحب الورشة بأن يقوم بعملية خراطة للمحرك في إحدى ورش مدينة دبي، ولكن العيب ظهر من جديد، ولذلك توجه للإدارة لتقديم شكواه. وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها الى الادعاء العام الذي بدوره أحال الشكوى إلى المحكمة المختصة، فأصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم ضمان الخدمة وذلك وفقاً للمادة 23 من قانون حماية المستهلك، وقضى بمعاقبته وتغريمه مبلغ وقدره (300) ريال عماني، كما تمت إدانته بجنحة عدم تزويد المستهلك ما يثبت تلقيه للخدمة وفقاً للمادة 26 من قانون حماية المستهلك وتغريمه مبلغ (100) ريال عماني.