أوامر جزائية ضد عشرين مؤسسة تجارية بالسيب

مؤشر الاثنين ٢٣/يناير/٢٠١٧ ١٩:٢١ م
أوامر جزائية ضد عشرين مؤسسة تجارية بالسيب

مسقط - ش
أصدرت إدارة الإدعاء العام لقضايا حماية المستهلك مؤخراً عشرين أمراً جزائياً ضد متهمين لعدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلع المعروضة للبيع، وقضت بإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بالسيب وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها.

وبلغ إجمالي الغرامات المالية ضد المؤسسات المخالفة حوالي 2000 ريالا عمانيا؛ وجاءت تلك الغرامات لمخالفة المتهمين لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان "يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وإنتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة".

من جانبه أكد مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب زياد بن صالح الوهيبي على ضرورة التزام المؤسسات التجارية بالقوانين المنصوص عليها في القانون بما يكفل حق جميع الأطراف، كما أكد على ضرورة الشفافية والوضوح في التعامل مع المستهلك مراعاة لحقوقه.