مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري دائرة الجنح حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم قضى بغرامة مالية.
تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية في مجال الدفاع المدني لتركيب أنظمة الدفاع المدني في المبنى بمبلغ وقدره (23750) ريال عماني، إلا أن المؤسسة توقفت عن العمل بعد استلام الدفعة الأخيرة من المبلغ المتفق عليه لإنجاز العمل لعدم وجود عمال لديها، إذ لم تلتزم بإنهاء العمل وقامت بالتوقف عن تكملة ما تبقى من العمل الملزمة به، وبذلك تكون قد اقترفت جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، ونظرًا لعدم الوصول إلى تسوية ودية بين المستهلك والمؤسسة قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن حيث أحالت ملف القضية إلى الجهات القضائية للبت فيها، وذلك بعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال كلا الطرفين؛ ومن ثم تمت إحالة الشكوى للادعاء العام والذي قام بدوره بالتحقيق فيه وإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت الحكم بإدانة صاحب المؤسسة وتغريم المؤسسة مبلغًا وقدره (300) ريال عماني مع إحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة وإلزام المؤسسة بالمصاريف.