مسقط - الشبيبة
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢١/٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة ، وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۳/۳٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۸۹ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها،واعتماد هيكلها التنظيمي.
و بناء على ما تقتضية المصلحة العامة تقرر:
المادة الأولى : باقتصار مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
١- المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.
۲- مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.
۳- مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
٤- جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.
٥- جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.
٦- نشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.
و نصت المادة الثانية على سريان تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
ونصت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
و نصت المادة الرابعة من القرار على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.