مسقط - الشبيبة
يتكون مجلس عمان من الآتي:
– مجلس الدولة.
– مجلس الشورى.
المادة (٦٩)
يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني، من بين الفئات التي يحددها القانون.
المادة (٧٠)
يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
المادة (٧١)
تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
المادة (٧٢)
يختص مجلس عمان بإقرار، أو تعديل القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
كما يختص كل من: مجلس الدولة، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى، على النحو الذي يبينه القانون.
المادة (٧٣)
للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
المادة (٧٤)
يحدد القانون فترة مجلس عمان، والشروط الواجب توافرها في أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، وواجبات وحقوق العضوية، والضمانات المقررة لها، وحالات انتهائها، وأدوار انعقاد المجلس، وكيفية الدعوة إليها وفضها، وحل مجلس الشورى.
المادة (٧٥)
يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره في مسقط، وللسلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.