مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة متهم يعمل بورشة ألمونيوم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بتغريمه مبلغًا وقدره (1000) ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش الألمنيوم بصلالة، مفادها قيامه بالاتفاق مع الورشة على عمل نوافذ وأبواب من الألمنيوم بقيمة (11597) ريال عماني، حيث قام المستهلك بدفع عربون قدره (10500) ريال عماني على أن يتم العمل خلال فترة زمنية محددة، إلا أن الورشة أخلت بالاتفاق ولم تنجز العمل حسبما تم الاتفاق.
وبعد التحقق وإعداد محضر السؤال وجمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية، ثبت عدم التزام المؤسسة بالاتفاق المبرم بينهما الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة)، وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة وأصدرت الحكم آنف الذكر.