مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى شركات التجارة والمقاولات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم التزام المزود بضمان الإصلاح والصيانة ومعاقبته عنها بتغريمه مبلغ وقدره 1000 ريال عماني، وإلزامه بإعادة مبلغ الخدمة للمجني عليه وقدرة 300 ريال عماني مع وقف العقوبة إذا قام بالسداد.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من أحد المستهلكين
أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى شركات التجارة والمقاولات بتنفيذ أعمال الديكور وتركيب لوحة تجارية على حسب مواصفات متفق عليها إلا أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه حيث قامت بتركيب لوحة معطلة مع وجود أخطاء في العمل المنجز مع عدم إمكانية تواصل المستهلك مع الشركة وصاحبها للتوصل إلى اتفاق ودي بينهم، وبناءً على ذلك قام بالتوجه بشكواه للهيئة مطالباً بإصلاح الأعطال وإعادة انجاز الأعمال بالشكل السليم وعلى ما هو متفق عليه واستبدال الغير قابل للإصلاح ، وبدورها قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وبعد عدة محاولات وعدم إمكانية التوصل لمقر الشركة وإغلاق هاتفها تم اصدار أمر حضر ضبط بالتنسيق بين الهيئة والجهات الضبطية المختصة وإحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.