مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى ورش اصلاح المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتناسب مع طبيعتها ومعاقبته عنها بتغريمه مبلغ وقدره 1000 ريال عماني، واحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة، وإلزام المتهم بالمصاريف.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من أحد المستهلكين
أفاد فيها قيامه بإصلاح مركبته في إحدى وورش اصلاح المركبات مؤكداً على ضرورة تصليحها بقطع غيار أصلية من الوكالة، وبعد استلامه للمركبة فوجئ أن الورشة قامت بتركيب قطع غيار غير أصلية ، وبناءً على ذلك قام بالتوجه بشكواه للهيئة مطالباً بإصلاح المركبة بقطع غيار أصلية من الوكالة ، وبدورها قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى و التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشكل ودي بحيث يتم اصلاح المركبة بقطع غيار أصلية مع ضمان يمتد إلى 3 أشهر أو 2000 كيلومتر وذلك خلال مهلة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ الاتفاق وفي حال اخلال أحد الأطراف به يحق للطرف الآخر اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات إلا أن الورشة لم تلزم بذلك وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.