مسقط - الشبيبة
أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية تجاوزت ألفي ريال عماني.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي الإدارة شكوى من إحدى المستهلكات ضد وكالة سيارات مفادها قيامها بشراء مركبة جديدة وبعد مرور عشرين يوماً من الشراء ظهرت بها عدة أعطال بالإضافة إلى نقص مستوى زيت المحرك فقامت بإعادة المركبة إلى الوكالة لعمل برمجة للمركبة وزيادة مستوى زيت المحرك إلا أن العيوب استمرت في الظهور، ولكثرة الشكاوى على نفس نوع المركبة قامت الوكالة بإرسال تقرير شامل عن وضع السيارة إلى بلد المنشأ واتضح لديهم وجود عيب تصنيعي في المركبة، الأمر الذي دعا الشاكية إلى المطالبة باستبدال المركبة أو استرجاع المبلغ المدفوع وهذا ما رفضته الوكالة، ولعدم التوصل إلى حل ودي تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم التزامه باسترجاع السلعة ورد قيمتها او استبدالها أو إصلاحها في حالة وجود عيب فيها، وقضت بمعاقبته بالغرامة الفي ريال عماني ينفذ منها خمسمائة ريال عماني ويوقف الباقي وإلزامه مصاريف الدعوة العمومية شاملة اتعاب الخبير.
فيما تتلخص تفاصيل القضية الثانية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية مفادها قيامه بالتعاقد على تفصيل 4 أبواب ألومنيوم بمبلغ وقدرة 800 ريال عماني وفق المواصفات المتفق عليها مع دفع 500 ريال عماني دفعة مقدمة على أن يتم انجاز العمل في مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها وأخذت بالتأخير والمماطلة ولم يتم تسليم الأبواب حسب الاتفاق ولعدم التوصل إلى حل ودي تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 200 ريال عماني موقوفة النفاذ وتأدية للمدعي بالحق المدني تعويضاً جابر للضرر عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ وقدرة 100 ريال عماني للمصاريف.