مسقط - الشبيبة
أصدرت هيئـــة الطيـــران المدنـــي قـــرار رقــم 417 / 2020 بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار. وأشارت المادة 14 من القرار أنه يحظر على مستخدم الطائرة بدون طيار الآتي :
1 - تسييـــر الطائـــرة بـــدون طيــار فــــي محيط (5) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية , وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة .
2 - تسيير الطائرة بدون طيار ليلا (بعد غروب الشمس) , إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك .
3 - تزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة , أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم .
4 - تسيير الطائرة بدون طيار فـي أثناء مرور المواكب الرسمية .
5 - تسيير الطائرة بدون طيار فوق إمكاناتها الفنية، وبما لا يتوافق مع برنامج الصيانة والتشغيل المعد لها .
6 - تصوير الأماكن الخاصة ، أو الطيران فوقها، أو انتهاك الخصوصية .
7 - تصوير أي عمليات، أو عروض عسكرية ، أو أمنية ، أو المظاهرات، أو الحوادث المرورية .
8 - التعدي على وسائل الاتصالات، أو اعتراضها ، أو التشويش عليها .
9 - الطيران بشكل بهلواني ، أو على هيئة استعراض ، أو إجراء مسابقات، أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
10 - مسايرة الطائرات التقليدية ، والطيران فـي مساراتها .
11 - أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني المشار إليه , أو تشكل خطورة على الأرواح , والممتلكات , والملاحة الجوية .