مسقط - الشبيبة
تشير المادة (٢٩٦) من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300 ) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء.