مسقط - الشبيبة
نشر الادعاء العام اليوم حكماً قضائياً بحق متهمين عمانيين استعرضا بمركبتهما في غير المكان المخصص لذلك ، وتضمت العقوبة المنشورة تكليفهما بأداء خدمة عامة تتمثل في القيام بأعمال التشجير بالمرافق والطرق والأماكن العامة بولاية صلالة لمدة شهر بواقع أربعة ساعات يومياً، إضافة إلى السجن شهرين وغرامة 300 ريال عماني .
فما هي العقوبات التبعية والتكميلية والتي أشار إليها الحكم الصادر اليوم بتكليف المتهمين بأداء خدمة عامة
تطرق الفصل الثاني من قانون الجزاء العماني إلى العقوبات التبعية والتكميلية وقالت المادة 56 من قانون الجزاء تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها.
المادة 57 من قانون الجزاء أوضحت العقوبات التبعية والتكميلية لتكون كالآتي:
أ – الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (٥٨) من هذا القانون
ب – المصادرة
ج – منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده
د – الحرمان من مزاولة المهنة
ه – إلغاء الترخيص
و – إبعاد الأجنبي
ز – إغلاق المكان أو المحل
ح – حل الشخص الاعتباري
ط – الوضع تحت مراقبة الشرطة
ي – نشر الحكم
ك – التكليف بأداء خدمة عامة
المادة (٥٨) من قانون الجزاء العماني
الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية، وذلك من الحقوق والمزايا الآتية:
أ – تولي الوظائف العامة
ب – عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها.
ج – حق الترشح والانتخاب
د – ملكية ونشر وتحرير الصحف
هـ – تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن في حكمهم
و – إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أي نشاط تعليمي فيها
ز – حمل الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية
ح – حمل السلاح