ينقلها إلى مواطن خلال سنتين: كل من فقد الجنسية العمانية وقد تم منحه أرض

بلادنا الاثنين ٣١/أغسطس/٢٠٢٠ ١٩:٣٥ م
ينقلها إلى مواطن خلال سنتين: كل من فقد الجنسية العمانية وقد تم منحه أرض

مسقط – الشبيبة

نشرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إضاءة قانونية حول فقدان الجنسية وارتباط ذلك بقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن .

ووفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم السلطاني رقم (2018/29)، ويقصد به "من يفقد الجنسية العمانية وسبق منحة قطعة أرض وفق نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/81) ، عليه أن ينقلها إلى عماني خلال سنتين من تاريخ فقد أو إسقاط أو سحب الجنسية سواء أكانت أرض فضاء أو مشغولة .

مثال :
بتاريخ 2019/1/1 فقد "س" جنسيته العمانية ولديه أرض ممنوحة وفق نظام استحقاق الأراضي الحكومية ، عليه في هذه الحالة أن ينقلها إلى عماني في موعد لا يتجازة 31 / 12 /2020 " أي خلال سنتين" ، وله قانونيا أ يطلب تمديد المهلة لمدة سنة إضافية شريطة موافقة الوزارة .

جاء ذلك توضيحًا لإعلان نشرته الوزارة في وقت سابق يفيد بأنه واعتبارمن 19 نوفمبر 2020م ، يمهل سنتين كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه لنقل ملكية الأرض الممنوحة له إلى مواطن عماني سواء كانت أرض فضاء أو أرض بها إشغالات .