مريم البلوشية - الشبيبة
تتطلب الحياة العامة في السلطنة حمل البطاقة الشخصية لكل عماني وعمانية فقد أصبحت معظم المعاملات تتم عبر البطاقة المدنية او "البطاقة الشخصية" بدءا من المدرسة الى الجامعة الى العمل والى الزواج ورخصة قيادة السيارات.
تعتبر البطاقة الشخصية وثيقة رسمية معتمدة في كل المعاملات .
وتنص المادة (٤٢) في قانون الأحوال المدنية الصادر في 1999 وتحديداً في فصل " البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة "، أنه على كل عماني تزيد سنه على خمسة عشر عاماً أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية ، ويكون ذلك "وجوبيا"ً للذكور و"جوازيا"ً للاناث ،وبحسب القانون فإنه يجوز لمن هو دون سن الخامسة عشرة الحصول على هذه البطاقة بشرط موافقة ولي أمره ،ومع ذلك وبالرغم من أن المادة تنص على "جوازيا" للإناث فإن أولياء الأمور و مع انتشار الوعي يحرصون على استخراج بطاقة شخصية لبناتهم لأغراض التعليم والصحة والمصارف وغيرها ، ونادراً ما توجد فتاة لا تمتلك بطاقة شخصية مدنية.
ترك المشرع مسألة أستخراج البطاقة الشخصية "جوازيا" للإناث لأسباب تتعلق بالمجتمع وترك للوعي المجتمعي أن يتغلب على ذلك.
في مركز القبول الموحد والذي يعنى بتسجيل الطلبة لرغباتهم في التعليم الجامعي يتطلب الولوج الى النظام الرقم الدني بالبطاقة الشخصية ولذلك فهناك حرص تام من الإناث على أستخراج البطاقة الشخصية بكل سهولة ويسر وبموافقة اولياء الامور.
تقول إحداهن" كنت بالثانوية العامة وطلبت منا المدرسة أستخراج البطاقة الشخصية للقبول الموحد فقمت بإجراء فحص للدم ومن ثم أتجهت إلى مركز الأاحوال المدنية واجريت فحص البصمة وأستخرجت البطاقة في أقل من 15 دقيقة وقد رافقني والدي الى المركز".
تضيف"اصبحت البطاقة المدنية كالأسم لايمكن ان ترفض الأسرة عدم حصول الفتاة عليها ولايمكن تخيل ذلك".
ومع ذلك فإن الجهات الحكومية تاخذ بجواز السفر كذلك وبخاصة مع النساء اللواتي لم يستخرجن البطاقة الشخصية وهي شريحة كبار السن ممن يستخدمن جواز السفر للتسجيل في المستشفى أو تقديم معاملة حكومية كوزارة الأسكان.
وبحسب المادة 43 فإن البطاقة تعتبر دليل صاحبها على صحة البيانات الواردة بها ، ولايجوز للجهات الحكومية أو غيرها الإمتناع عن إعتمادها في إثبات شخصية.
اما المادة (٤٤) فتنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلى السلطات العامة كلما طلب منه ذلك ، بذلك فإذا رأت مقتضى لاستبقائها وجب عليها تسليم صاحبها إيصالا.
وبحسب المادة 45 فإنه يجب على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية بطلب الحصول على بطاقة شخصية طبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.
فتاة أخرى توضح للشبيبة فتقول" في الإجراءات الرسمية يتطلب وجود البطاقة الشخصية مثل مركز القبول الموحد أو أستمارة الدراسة في الثانوية العامة ولذلك فلابد أن نستخرجها حتى الذكور مطالبون بالبطاقة في الثانوية العامة" ولذلك فأستخرجتها وهي مهمىة للجميع اليوم فعن طريق البطاقة الشخصية تنجز وتتم جميع معاملاتك".
ومن المؤمل أن تقوم الجهات المختصة في المرحلة المقبلة بتعديل هذه الفقرة لتكون "واجبة" أسوة بالذكور .
ويجب على كل من فقد الجنسية العمانية رد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعاًله من عائلته ، كما يجب على كل من انتهت إقامته لأى سبب من الأسباب رد بطاقة إقامته ، وذلك خلال ثلاثـين يــوماً من تاريخ فقد الجنسية أو انتهاء الإقامة حسب الأحوال •وتبين اللائحة إجراءات رد البطاقة.
وتشير المادة ٤٧ إلى أنه على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ أمين السجل أو أقرب مركز أو مخفر للشرطة أو إلى البعثة العمانية إذا كان الفقد أو التلف حدث خارج السلطنة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف ، وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة .