مسقط – الشبيبة
أوضحت المادة (30) في قانون إقامة الأجانب بأنه يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية ، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة ، الأمر بإبعاده من السلطنة ، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
مادة(31): يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي ، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحــوال الآتية :-
١ -إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الأضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الإقتصادي أو المالي للخطر ، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب .
٢ -إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى .
٣ -إذا كان منتميا أو مشايعاً لأي حزب غير مرغوب فيه .
٤ -إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخــــارج ضد القوات النظامية للسلطنة ، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.
٥ - إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة .
ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم .
مادة(32): يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده ، فإذا إنقضت تلك
المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد ، تم إبعاده بالقوة الجبرية .ويجـوز توقيف الأجنبـي الذي صـدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيـد على إسبـوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد .