مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة قــرار وزاريرقم 755/2020بإصــدار اللائحــة التنظيميـة لشــؤون الحــج استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 206/ 2003 بإصدار لائحة تنظيم حملات الحج ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لشؤون الحج المرفقة .
المــادة الثانيــــة
لا تخل أحكام اللائحة المرفقة باتفاقيات ترتيبات وأسس شؤون الحج بين سلطنة عمان ، والمملكة العربية السعودية .
المــادة الثالثــــة
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقــم 206/ 2003 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 23 / 12 / 1441هـ
المـوافــــق : 13 / 8 / 2020م
عبداللـه بن محمد بن عبداللـه السالمي
وزيـــــــــــر الأوقــــــــــــاف والشـــــــــــؤون الديـنيـــــــة
اللائحــة التنظيميــة لشــؤون الحــج
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الــوزارة :
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
الوزيـــر :
وزيـر الأوقاف والشؤون الدينية .
الوكـيـل :
وكيل الوزارة .
المديرية :
المديرية العامة للوعظ والإرشاد .
الدائــرة :
دائرة شؤون الحج .
البعثــة :
بعثة الحج العمانية .
اللجنــة :
اللجنة الدائمة للحج المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة .
النظام الإلكتروني :
البرنامج المعتمد من قبل الوزارة لإدارة شؤون الحج ، والذي يتضمن طلبات التسجيل ، وفـــرز الاستحقــــاق ، واستكمال متطلبات التصريح بالحج ، وإبرام التعاقدات مع شركات الحج المرخصة فـي هذا النظام .
الترخيص :
الموافقة الصادرة من الوزارة للشركة بنقل وخدمة الحجاج .
الشركــة :
شركة الحج المرخص لها من الوزارة بنقل وخدمة الحجاج .
كراسة الخدمات :
ملف فـي النظام الإلكتروني يتضمن مجموعة الخدمات المعروضة من الشركة ، وتفاصيل الرحلة ، مقرونة بالخدمات ، والأسعار ، والاشتراطات .
المنظـم التابـع :
مدير الشركة المرخص لها بنقل وخدمة الحجاج .
المصـرح له :
العماني وغير العماني المصرح له بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج .
التصريــح :
الموافقة الصادرة للعماني ، أو غير العماني من الوزارة لأداء مناسك الحج خلال موسم الحج .
الـعـقـــد :
الاتفاق المبرم بين صاحب التصريح ، والشركة المتضمن الخدمات ، ومستوياتها ، وأسعارها .
الموســـم :
وقت أداء شعيرة الحج من كل عام هجري .
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على الشركة ، والمصرح له خلال الموسم ، ولا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بينهما ما يخالف أحكام هذه اللائحة .
المــادة ( 3 )
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد الذي تبرمه الشركة مع المصرح له ، ويجب أن يتضمن العقد النص على ذلك .
المــادة ( 4 )
يحظر ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج ، والإعلان عن ذلك إلا من خلال الشركة ، ويحظر على هذه الشركة نقل الأفراد غير المصرح لهم بأداء مناسك الحج .
المــادة ( 5 )
يحظر على الأفراد ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج ، والدعاية إلى ذلك .
الفصــل الثانــي
تشكيــل اللجنــة واختصاصاتهــا
المــادة ( 6 )
تشكل لجنة دائمة للحج فـي الوزارة برئاسة الوكيل ، وعضوية كل من :
1 - رئيس بعثة الحج فـي الموسم .
2 - نائب رئيس بعثة الحج فـي الموسم .
3 - المدير العام للوعظ والإرشاد .
4 - مستشار شؤون الحـج .
5 - خبيــــر شـــــؤون الحـــج .
6 - ملحق شؤون الحج والأوقاف .
7 - مدير دائرة شؤون الحج .
ويحل مساعد المدير العام للوعظ والإرشاد محل المدير العام للوعظ والإرشاد عند تعذر حضوره ، وكذلك يحل مساعد مدير دائرة شؤون الحج محل مدير دائرة شؤون الحج عند تعذر حضوره ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا ، دون أن يكون له صوت معدود .
ويكون مدير دائرة شؤون الحج أو مساعده مقررا للجنة .
المــادة ( 7 )
تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لشؤون الحج ، ودراسة متطلبات إدارة الموسم وفق ما يستجد من إجراءات ، وإعداد المقترحات والترتيبات اللازمة لاتفاقيات الحج السنوية ، بالتنسيق مع الجهة المعنية بشؤون الحج فـي المملكة العربية السعودية .
المــادة ( 8 )
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، فـــإن تســـاوت يرجـــح الجانــــب الذي منه الرئيس ، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع يوقع من الرئيس ، ثم يرفع إلى الوزير للاعتماد .
الفصــل الثالــث
التصريــح
المــادة ( 9 )
يتم التقدم للحصول على التصريح وفق إعلان سنوي من الوزارة خلال شهري جمادى الأولى ، وجمادى الآخرة من كل عام هجري ، ويكون التسجيل للحصول عليه عبر النظام الإلكتروني .
المــادة ( 10 )
تكون التصاريح فـي حدود العدد الذي يتم الاتفاق عليه سنويا مع الجهة المعنية بشؤون الحج فـي المملكة العربية السعودية ، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة ، على أن تكون الأولوية فـيها لمن لم يسبق له الحج .
المــادة ( 11 )
يتم الإعلان عن المستحقين للتصريح خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من نهاية التسجيل لاستكمال باقي الإجراءات .
المــادة ( 12 )
يجب على المصرح له التعاقد مع إحدى الشركات عبر النظام الإلكتروني وفقا لأحكام هذه اللائحة .
الفصـــل الرابــع
الترخيـــص
المــادة ( 13 )
لا يجوز ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج إلا بعد الحصول على الترخيص ، ويتعين على الوزارة الإعلان عن الضوابط والاشتراطات وآلية التسجيل للحصول على الترخيص فـي وسائل الإعلام المختلفة .
المــادة ( 14 )
يجب على الممثل القانوني للشركة الراغبة فـي ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج التقدم بطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المديرية ، على أن تتوفر فـيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون عمانيا مقيما فـي السلطنة ، ومسلما ، وملما بمناسك الحج وأنظمته ، ولائقا صحيا لأداء مهامه .
2 - أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة .
3 - ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاما ، ولا يزيد على (60) ستين عاما .
4 - ألا يقل مؤهله الدراسي عن دبلوم التعليم العام " الثانوية العامة " أو ما يعادله .
5 - أن يكـــون حســن السيـــرة والسلــــوك ، وألا يكـــون قـــد صـــدر ضــده حكم فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
6 - ألا يكـــون قـــد ثبتـــت فـــي شأنــه مخالفة نقل حجاج من السلطنة بدون ترخيص من الوزارة .
7 - ألا يكون من موظفـي الوزارة ، أو أحد أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية .
8 - أن يكون لديه بصفته الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاط نقل وخدمة الحجاج وفقا لما تقدره الوزارة .
المــادة ( 15 )
تتولى المديرية دراسة طلبات الترخيص والتحقق من توافقها مع الضوابط والشروط المحددة ، ووضع تقييم للطلب من (100) مائة درجة على النموذج المعد لذلك .
ويرتب طالبو الترخيص حسب متوسط مجموع درجات كل طلب على ضوء نتائج المقابلات الشخصية ، وعند التساوي تكون الأولوية للحاصلين على أعلى الدرجات فـي عنصر الإلمام بمناسك الحج ، وأنظمته ، ثم بمستوى المؤهل العلمي .
المــادة ( 16 )
يجب على الشركة أن تتخذ مقرا دائما لها ، على أن يكون مرخصا من الجهــات المعنيـــة ، وأن يكون عنوانها مسجلا فـي النظام الإلكتروني .
المــادة ( 17 )
يحظر التنازل عن الترخيص أو بيعه أو تأجيره أو إدخال شركاء غير معتمدين من الوزارة ، أو تمكين الغير من استخدامه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة .
المــادة ( 18 )
تتولى المديرية دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وغير ذلك من الطلبات ذات الصلة بنقل وخدمة الحجاج ، والإجراءات اللازمة لتوفـيق أوضاع الشركات حسبما تقتضيه متطلبات شؤون الحج أو مستجداته الصادرة عن جهات الاختصاص فـي المملكة العربية السعودية ، ثم تقوم بعرضها على اللجنة للبت فـيها ، وتتولى المديرية أو الدائرة بحسب الأحوال تنفـيذ القرارات الصادرة فـي هذا الشأن .
الفصــل الخامــس
التزامــات الشركــة
المــادة ( 19 )
تلتزم الشركة بأحكام هذه اللائحة ، وبما يصدر عن الوزارة من أنظمة متعلقة بشؤون الحج ، وبما تصدره البعثة من تعليمات ، وباللوائح والأنظمة السارية فـي المملكة العربية السعودية خلال الموسم ، كما تلتزم بأحكام العقد المبرم بينها ، وبين المصرح له .
المــادة ( 20 )
تلتزم الشركة بالإعلان عن كافة الخدمات التي ستقدمها للمصرح لهم من خدمات النقل والإعاشة والسكن والإشراف والإدارة والتوعية ، وذلك عبر النظام الإلكتروني خلال المدة المحددة فـي هذا النظام ، على أن يتضمن هذا الإعلان كحد أدنى الآتي :
1 - إعداد كراسة الخدمات بتفاصيلها وفقا لما تحدده الدائرة ، مقرونة بالسعر الإجمالي لتكلفة رحلة الحج ، وتحديد مسار الرحلة ومدتها وطريقة السفر .
2 - ألا يقل عدد موظفـي خدمات الإشراف والإدارة عن (5%) خمسة بالمائة من عدد حجاج الشركة .
3 - تقديم ضمان بنكي قيمته (75) خمسة وسبعون ريالا عمانيا عن كل حاج يكون ساريا حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الهجري التالي للموسم . ويرد الضمان البنكي إلى الشركة بعد عودة جميع حجاجها ، ووفائها بجميع التزاماتها ، أو مـــا يتبقـــى منـــه بـــعد خصـــم قيمـــة ما أخل به من الالتزامات تجاه المصرح لهم ، أو المتعاقد معهم فـي المملكة العربية السعودية .
4 - خدمة المصرح لهم بأمانة وإخلاص ، والالتزام التام بالمناسك الشرعية ، ومواقيتها الزمانية والمكانية .
5 - تحديد مسار رحلة الحج وتاريخها وفقا للأفواج التي تحددها الوزارة ، والإشراف على سيرها ، وتأمين سلامة المصرح لهم وأمتعتهم خلال رحلتي الذهاب والعودة . ولا يجـــوز للشركــة أن تنيب غيرها فـي تنفـيذ هذا الالتزام إلا فـي حالة الضرورة ، وبعد موافقة رئيس البعثة .
6 - توفـير وسيلة المواصلات اللازمة برا أو جــــوا - حســــب الاتفـــاق - لنقل المصرح لهم من السلطنة ، وفـي أثناء أدائهم المناسك ، وحتى عودتهم ، ونقل أمتعتهم ، والمحافظـــة عليهـــا ، مـــع الالتـــزام بالفتــرة الزمنية المحددة من المملكة العربية السعودية لدخول المصرح لهم وخروجهم .
7 - توفـير حافلات نقل المصرح لهم وفقا لمواصفات الأمن والسلامة المنصوص عليها فـي القوانين السارية فـي السلطنة ، شريطة ألا يزيد عدد الركاب فـي الحافلة عن السعة المحددة لها قانونا مع التقيد بالضوابط التي تقررها البعثة أو الدائرة ، والالتـــزام بالاشتراطــات والمتطلبات الخاصة بحافلات نقل المصرح لهم الصادرة من المملكة العربية السعودية ، وتثبيت ملصق تعريفـي على كل حافلة متضمنا بيانات الشركة .
8 - تسليم المصرح لهم التصاريح مع التأكيد عليهم بضرورة المحافظة عليها ، وحملها بصفة دائمة فـي فترة أداء المناسك .
9 - توفـير سكن يتناسب مع عدد حجاجها ، على أن يكون فـي الأماكن التي تم تحديدها فـي مسار الرحلة بما يتوافق وضوابط ولوائح الإسكان التي تقررها الوزارة ، والتعليمات المنظمة لشؤون الحج المعتمدة من المملكة العربية السعودية ، وعليهـــا أن تلتـــزم بإتمــام عقود الإسكان خلال الفترة الزمنية المحددة لكل موسم عبر بوابة الحج التابعة للمملكة العربية السعودية . ودون الإخلال بما تقرره البعثة أو الدائرة فـي هذا الشأن .
المــادة ( 21 )
تلتـــزم الشركـــة بالآتـــي :
1 - التأكيد على المصرح لهم بوجوب احترام قدسية المشاعر المقدسة ، والالتزام بعدم المشاركة فـي اللقاءات والمسيرات والهتافات الجماعية .
2 - إخطار البعثة بوصول المصرح لهم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعناوين إقامتهم التي سبق إبلاغ الدائرة بها خلال مدة لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول .
3 - إخطار البعثة بحالات الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الفقد فـي أثناء رحلتي الذهاب والعودة ، وخلال الإقامة فـي الديار المقدسة .
4 - تسلم الخيام المخصصة لحجاجها فـي منى عن طريق البعثة ، بعد سداد الرسوم المقررة للجهات المختصة فـي المملكة العربية السعودية ، مع تحملها أي تكاليف أخرى تقررها السلطات السعودية ، وإعادة الخيام بحالتها إلى البعثة ، وتلتزم الشركة بدفع قيمة ما لحق بالخيام من أضرار ، وللبعثة خصم هذه القيمة من مبلغ الضمان البنكي فـي حالة إخلال الشركة بذلك .
5 - متابعة تسلم العهدة من المتعهد بالخدمة فـي المشاعر المقدسة بحسب المتفق عليه ، وتوفـير الخدمات الإضافـية المتفق عليها مع المصرح لهم .
6 - إعادة كافة حجاج الشركة إلى السلطنة بعد تأديتهم جميع المناسك .
7 - إعادة حجاج الشركة من ذوي الأعذار والمرضى والمتوفـين إلى السلطنة مباشرة متى اقتضت الظروف ذلك .
8 - استخدام لوحة تعريفـية فـي مقر سكن المصرح لهم فـي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ومشعري منى ، وعرفات ، وذلك حسب المواصفات المقررة من البعثة .
المــادة ( 22 )
يتعين أن تتوافر فـي السكن الذي توفره الشركة للمصرح له الاشتراطات الآتية :
1 - أن يكون مطابقا للمواصفات الواردة فـي كراسة الخدمات .
2 - أن يكون قريبا من الحرمين الشريفـين قدر الإمكان ، فـي موقع يسهل الوصول إليه ، وفـي حالة زيادة عدد طوابق المبنى على (3) ثلاثة طوابق يجب أن يتوفر فـيه مصاعد كهربائية ، على أن تخصص الأدوار الأولى لكبار السن .
3 - الفصل بين النساء والرجال من غير المحارم .
4 - توفـير العمالة اللازمة لنظافة الغرف والمرافق الخدمية فـي المبنى بصفة مستمرة .
5 - ألا يزيد عدد السكان فـي المبنى على الطاقة الاستيعابية المقررة من الجهات المعنية فـي المملكة العربية السعودية .
6 - أن يكون مزودا بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء ، ودورات مياه تتناسب مع عدد القاطنين فـيها ، وأن يكون مزودا بتكييف الهواء .
7 - توفـير الأصناف الجيدة والمناسبة من الوجبات الغذائية التي تتوفر فـيها الشروط الصحية ، ومراقبة جودة إعداد الطعام ، ونظافته ، وتقديم قوائم الوجبات وفق الوارد فـي كراسة الخدمات .
8 - الالتزام بما تقرره الدائـرة أو البعثة من تعليمات واشتراطات إضافـية فـيما يتعلق بالإسكان أو النقل أو الإعاشة وفقا للمستجدات ، أو أي متطلبات إدارية أو مالية أو إجرائية تصدرها البعثة ، أو الجهات المختصة فـي المملكة العربية السعودية .
المــادة ( 23 )
للحاج أن يتقدم بشكوى إلى البعثة خلال فترة وجودها فـي الديار المقدسة ، أو إلى الدائرة بعد عودة البعثة تتعلق بإخلال الشركة بأي من التزاماتها الــواردة فــــي هـــذه اللائـحـــة ، أو العقد .
وفـي جميع الأحوال لا تقبل الشكوى بعد نهاية شهر محرم التالي للموسم .
المــادة ( 24 )
يصدر الوزير قرارا سنويا فـي شهر صفر من كل عام بتشكيل لجنة للتحقيق فـي المخالفات المنسوبة للشركات ، وتقوم اللجنة بإجراء تحقيق فـي تلك المخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التشكيل ، وتمكن الشركة من إبداء دفاعها .
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق ، ولا تعد توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الوزير .
ويحق للشركة التظلم من القرار خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارها به ، أو علمها به علما يقينيا ، ويعتبر مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفضه .
الفصـــل الســـادس
الجـــزاءات الإداريـــة
المــادة ( 25 )
يفرض على الشركة التي تخل بأي من التزاماتها الواردة فـي هذه اللائحة أحد الجزاءات الآتية :
1 - الإنذار .
2 - تخفـيض عدد حجاج الشركة بالنسبة للموسم التالي بنسبة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة من إجمالي حجاجها فـي الموسم الذي ارتكبت فـيه المخالفة .
3 - وقــــف الترخيـــص بمـــا لا يزيـــد علـــى (3) ثلاثــــة مواســــم ، علــى ألا يقل الوقف عن موسم واحد فـي حال عدم تسليم الضمان البنكي ، أو عند تكرار المخالفة .
4 - إلغاء الترخيص .
المــادة ( 26 )
مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (25) من هذه اللائحة ، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الغرامات الإدارية الآتية :
1 - غرامـــة إداريـــة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريــال عماني ، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني عن كل حاج غير مصرح له بالحج تم نقله لأداء مناسك الحج .
2 - غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني عن كل دعاية إعلانية بنقل المصرح لهم بغير ترخيص .
المــادة ( 27 )
يوقف ترخيص الشركة التي أحيل ممثلها إلى الجهات القضائية المختصة لشبهة ارتكابه جريمة عقوبتها جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو كانت الجريمة المشتبه بارتكابها تتعلق بنشاط نقل وخدمة الحجاج .
ويلغى الترخيص الممنوح للشركة فـي حالة صدور حكم بإدانته .
وفـــي جميـــع الأحـــوال ، تستمـــر التزامـــات الشركـــة تجـــاه المصــرح لهم إلى حين عودتهم إلى السلطنة .