مسقط - الشبيبة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى أو مكاتب خارج السلطنة.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.
المادة الرابعة
يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.
المادة الخامسة
تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة السادسة
ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار المشار إليها.
المادة الثامنة
تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” و”مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم” و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” و”الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” و”مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” و”رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”. كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة” أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
المادة التاسعة
يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.
المادة العاشرة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م