4 مراسيم سلطانية بـ 24 مادة

بلادنا الاثنين ١٧/أغسطس/٢٠٢٠ ٢٠:٥٥ م
4 مراسيم سلطانية بـ 24 مادة

مسقط - الشبيبة
جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية

مرسوم سلطاني رقم 82/2020 بإصدار نظام الأمان الوظيفي
المادة الأولى : يعمل بنظام الأمان الوظيفي المرفق
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة تنفيذ أحكام النظام المرفق
المادة الثالثة : يكون تعديل أحكام النظام المرفق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بعد موافقة مجلس الوزراء
المادة الرابعة : يغلى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق ويتعارض مع أحكامه .
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول نوفمبر ٢٠٢٠ فيما عدا المادة 8 يعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2020 م ، المادة 12 يعمل بها بعد سنة من إصدار هذا المرسوم.

مرسوم سلطاني رقم 83/2020 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات
المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه
المادة الثانية : يغلى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم سلطاني رقم 84/2020 بشأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات
المادة الأولى : يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
المادة الثانية : يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة : يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الادارية والمالية للأمانة العامة ويمثلها في صلتها بالغير و أمام القضاء وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة
المادة الرابعة :تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقاً للملحق رقم واحد المرفق .
المادة الخامسة : يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقاً للمحلق رقم 2 المرفق
المادة السادسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 116 / 2010 المشار إليها كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

مرسوم سلطاني رقم 85/2020 بشأن الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الأولى : يُعدل مسمى الهيئة العامة للطيران المدني إلى هيئة الطيران المدني
المادة الثانية : تسند إلى هيئة الطيران المدني الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية على النحو المحدد في الملحق المرفق
المادة الثالثة : تؤول إلى هيئة الطيران المدني - المديرية العامة للأرصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية
المادة الرابعة : ينقل إلى هيئة الطيران المدني - المديرية العامة للأرصاد الموظفون المعنيون بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء
المادة الخامسة : يستبدل بنص المادة الخامسة من نظام هيئة الطيران المدني المشار إليه النص الآتي : " يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
المادة السادسة: يستبدل بنص المادة المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم 33 / 2012 المشار إليه النص الآتي: " يكون للهيئة العامة للطيران المدني رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني"
المادة السابعة : تستبدل بعبارة وزارة البيئة والشؤون المناخية أينما ورت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية عبارة " هيئة الطيران المدني" وتستبدل بعبارة وزير البيئة والشؤون المناخية أينما ورت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية بعبارتا رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني أو رئيس هيئة الطيران المدني بحسب الأحوال، كما يستبدل بعبارتي الهيئة العامة للطيران المدني والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أينما وردتا عبارتا "هيئة الطيران المدني" و "رئيس هيئة الطيران المدني".
المادة الثامنة : تلغى المادة ٤ من المرسوم السلطاني رقم 33 / 2012 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة التاسعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.