مسقط – الشبيبة
إشارة إلى القرار الصادر من المفتش العام للشرطة والجمارك في 21 مايو 2020 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا بناء على قرار اللجنة العليا في اجتماعها المنعقد في 18 مايو بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، المنشآت، المؤسسات العامة والخاصة بالقرارات الصادرة وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة والحبس الإحتياطي لجميع المخالفين.
وأرفق القرار الصادر من المفتش العام بملحق أنواع المخالفات وقيمة الغرمة، حيث تضمن القرار بنداً يحمل الرقم 9 حول " أي مخالفات أخرى لقرارات اللجنة العليا" وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال عماني، في إشارة إلى أن المخالفات الأخرى لقرارات اللجنة وغير المدرجة في القائمة الملحقة بالقرار تبلغ قيمة غرامتها 100 ريال عماني.
وتضمن القرار الصادر أن الشرطة تتولى تحصيل الغرامات وتحويل حصيلتها إلى الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا إضافة إلى أن الغرامة المحصلة تتضاعف في حال التكرار.
وكانت السلطنة قد أجرت تعديلات على قانون مكافحة الأمراض المعدية في شهر مارس الفائت وأشار القانون في تعديله بناء على المادة 5 مكرر 8 أنه يحظر على أي شخص عطل أو امتنع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى أو نقلها للغير ويعاقب من يقوم بهذا الفعل بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة وبغرامة لا تزيد عن 10000 ريال عماني أو العقوبتين معاً.