مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تعمل في تفصيل وتنجيد الأثاث، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة حماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك ضد إحدى الشركات العاملة في تفصيل وتنجيد الأثاث، أفاد منها عن تعاقده مع الشركة على تفصيل كراسي بمبلغ إجمالي (2240) ريال عماني مع دفع مبلغ مقدم وقدره (1000) ريال عماني ، و الاتفاق على عدة شروط عند ابرام عقد البيع أقر بها الطرفان وأصبحت ملزمة لكليهما ، إلا أن الشركة المشكو في حقها أخلت بالعقد وبالشروط من حيث عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها أولا ، وعدم الاتقان في جودة العمل ثانيا ، وهو ما دفع المشتكي لتقديم شكواه بدائرة الشكاوي بالهيئة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وعند عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي باشر في استكمال الإجراءات القانونية ، ومن ثم إحالته للمحكمة التي بدورها أدانت الشركة بمن يمثلها قانونياً بجنحة عدم الالتزام بضمان السلعة وعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (1000) ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (2240) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف لمخالفته نص المادة (22) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( مع عدم الاخلال بأي ضمانات أخرى قانونية أو اتفاقية تكون لصالح المستهلك، يلتزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وفي حال عدم وجود مواصفة قياسية فيتعين الالتزام بالمواصفة المتعارف عليها .)