مسقط - الشبيبة
مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره.
صدرفي: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان