حكم قضائي لصالح مستهلك بمسقط

مؤشر السبت ١٠/أكتوبر/٢٠٢٠ ١٠:٣٠ ص
حكم قضائي لصالح مستهلك بمسقط
حماية المستهلك

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تعمل في تفصيل وتنجيد الأثاث، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وارتكاب جنحة عدم الالتزام يتقديم الخدمة على الوجه السليم.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك ضد إحدى الشركات العاملة في تفصيل وتنجيد الأثاث، أفاد خلالها عن تعاقده مع الشركة على تفصيل كراسي وستائر و دفع لها نظير ذلك مبلغا قدره (1300) ريال عماني ، وتم الاتفاق على عدة شروط عند ابرام عقد البيع أقر بها الطرفان و أصبحت ملزمة لكليهما ، إلا أن الشركة المشكو في حقها أخلت بالعقد و بالشروط من حيث موعد التسليم أولا ، و بتسليمه بعض الكراسي فقط وتأخير البقية ثانيا ، وهو ما دفع المشتكي لتقديم شكواه بدائرة الشكاوي بالهيئة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ، ومن ثم إحالتها للمحكمة التي بدورها أدانت الشركة بمن يمثلها قانونياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبتهم عنها بالغرامة (2000) ريال عماني وإلزامهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (1300) ريال عماني وإلزامهم بالمصاريف لمخالفته نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم كل من المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمته تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.) ومخالفة نص المادة (2) والتي نصت على أنه: (يحظر الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة وغيرة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك.)