«خدمات الشورى» تناقش نظام شركات البريد الخاصة

بلادنا الأربعاء ٠٨/أغسطس/٢٠١٨ ٠٢:١٣ ص
«خدمات الشورى» تناقش نظام شركات البريد الخاصة

مسقط –
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثــاء مشروع النظام الموحد لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون المحال من مجلس الوزراء، واستضافت اللجنة وكيـــــل الوزارة للموانـئ والشـؤون البحريـة سعادة سعـيـد بـن حـمـــــدون بـن سـيـــف الحـــارثـي، وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء، جرت مناقشة أهداف المشروع وأهميته في توحيد القوانين المنظمة لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتنظيم نشاط الشركات والمؤسسات الخاصة في مجال البريد العاجل والطرود بالإضافة إلى تعزيز التنسيق حول التنظيمات والممارسات المرتبطة بشأن الطرود والبريد العاجل بين دول الأعضاء.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول مشروع النظام الموحد، والتي تركزت على الاعتبارات الموضوعة لصياغة مشروع النظام الموحد والعوائد النفعية على السلطنة في حال إصداره، ومدى ملاءمة مشروع النظام الموحد مع الأطر التشريعية المحلية المعمول بها حالياً، بالإضافة إلى التدابير التشريعية الداخلية والممارسات التنفيذية المطلوبة لتحقيق إدماج أحسن مع مقتضيات مشروع النظام الموحد في حال المصادقة عليه.
وأكد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة بأن مشروع النظام الموحد لا يتعارض مع القوانين المحلية ذات العلاقة، وإنما ينظم الطرود البريد العاجل ويشجع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال. وقد حدد المشروع المواد الممنوعة التي يحظر على المرخص له تداولها، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات المالية التي يجب على المرخص الالتزام بها. كما تناول العقوبات والتدابير التي تتخذ في حال مخالفة أحكام النظام.وتأتي دراسة اللجنة لهذه الاتفاقية بناءً على المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين».